عنوان الفتوى: اللبن الممزوج بالطعام هل يلزم منه التحريم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من فضل سماحة الشيخ أريد الحكم في هذه المسألة: لي عمة متزوجة وهي ترضع ابنتها رضاعة طبيعية وأحيانا تعطيها بعض الطعام ممزوجاً بحليبها وفي مرة من المرات جاءت بنت أختها وأكلت من الطعام، فهل تصبح أختها من الرضاعة أم لا؟ علماً بأن البنت الثانية تبلغ من العمر أربع سنوات... أرجو إفادتنا بالحكم الشرعي؟ مع الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تعتبر أختا لها من الرضاع، لأن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين، كما هو موضح في الفتوى رقم: 48665، أما هذه فقد رضعت بعد الحولين.

ثم هذا الذي أكلته البنت لا تصبح به أختاً من الرضاع ولو تم ذلك في الحولين إلا إذا كان مقدار ما أكلته يساوي خمس رضعات، كما نص على ذلك أهل العلم.

قال الشربيني في مغني المحتاج: تنبيه: يشترط كون اللبن قدراً يمكن أن يسقى منه خمس دفعات لو انفرد كما حكياه عن السرخسي وأقراه، ومحل الخلاف ما إذا شرب من المختلط خمس دفعات أو كان حلب في خمس آنية كما مر، أو شرب منه دفعة بعد أن سقي اللبن الصرف أربعاً. انتهى.

 وعليه؛ فهذه التي أكلت من الطعام المخلوط باللبن لا تكون أختاً للسببين السابقين.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها