عنوان الفتوى: حكم بيع السلع عن طريق الفيزا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم التعامل ببطاقات الفيزا وما شابهها من بطاقات بنكية أخرى، لمن لديه محل تجاري، هل يجوز له أن يتعامل ويأخذ نقوده عن طريق هذه البطاقات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حكم بطاقة الفيزا وأنواعها، وما يباح منها وما يحرم مع ذكر ضوابط استخدامها، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2834، 6275، 665.

أما عن حكم بيع السلع عن طريق الفيزا، فهو جائز، لأن حامل الفيزا ما هو إلا مُحيل لصاحب السلع ليستوفي ثمنها من البنك، ولا فرق حينئذ بين كون البنك ربوياً أو غير ربوي، وقد بينا حكم مثل هذه الحوالة في الفتوى رقم: 24030.

ولمعرفة شروط الفيزا التي قررها مجمع الفقه الإسلامي راجع الفتوى رقم: 6275.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم فتح حساب بائع مع فيزا كريدت كارد، بموقع أمازون
حكم بطاقات الائتمان، وما يُشتَرى بها
انتفاع الوكيل بالتخفيض والنقاط التي تضاف إلى بطاقته الائتمانية
ضوابط جواز استخدام البطاقة الائتمانية في بلاد الغرب
حكم استصدار فيزا المدفوعة مسبقا
شرط جواز الانتفاع بالنقاط التي تعطى على بطاقات الائتمان
التعامل مع بنك إسلامي ولو في معاملة فيها شبهة خير من التعامل مع بنك ربوي