عنوان الفتوى: لا يباح الإجهاض إلا بشروط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز إجهاض المرأة المغتصبة التي ستلد جنيناً مشوهاً، ومعرضة لخطر الموت نتيجة للحمل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فليس على المرأة إثم فيما إذا اغتصبت ولم تستطع دفع ذلك عن نفسها، ولكن الإثم يلحقها إذا سعت في إسقاط نسمة كان في الإمكان أن تخرج إلى الوجود، وتكبر المعصية إذا بلغ الجنين مرحلة نفخ الروح، إلا أن يكون الإبقاء على الحمل يشكل خطراً محققاً على حياة الأم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 2143، وفيه رد على الفقرة الأخيرة من سؤالك.

وليس للمرأة كذلك أن تتسبب في إسقاط الجنين بحجة أنه سيولد مشوها، وراجع فيه الفتوى رقم: 2222، وفي جميع الحالات التي يحرم فيها الإجهاض فإن الإثم يلحق كل من شارك فيه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
زنا بامرأة وحملت، فخيرته زوجته بين الإجهاض أو الطلاق
حكم إسقاط الجنين المشوه
إسقاط أحد الأجنة خوفًا من عدم اكتمال الحمل أو الولادة المبكرة
تريد الإجهاض لعدم استعدادها حاليا للإنجاب
إجهاض الجنين المصاب بالتشوهات قبل نفخ الروح
هل يجوز الإجهاض للحامل المتعبة ولديها أولاد؟
مساعدة المرأة التي تعرضت للاعتداء الجنسي من أخيها في الإجهاض