عنوان الفتوى: لا يرث أبناء الابن من جدهم إذا كان لديه أبناء ذكور

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:فضيلة الشيخ أود أن أسأل عن موضوع يتعلق بالتركة .الموضوع: إنه كان لرجل ثلاثة أبناء ومات أحدهم وكان متزوجا وله أبناء أي أن الأسرة أصبحت عبارة عن الجد وأبنائه وأبناء ابنه المتوفى ثم حدث أن توفي الجد وترك إرثا لأبنائه .

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أبناء الابن لا يرثون من جدهم إذا كان أبناؤه الذكور لصلبه موجودين كما هو الحال في المسألة المطروحة، ففي حديث ابن عباس المتفق عليه: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر" ومعنى أولى رجل ذكر: أقرب رجل. فما دام في الأولاد المباشرين ذكر فلا حق لأي عاصب آخر في الإرث معه، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم : 77244.

 والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء