عنوان الفتوى: لا ترث الجدة مع وجود الأم المباشرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل ترث الجدة من ابن ابنها المتوفى وليس له وريث سوى أمه و جزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الجدة لا ترث مع وجود الأم المباشرة ، قال الشيخ خليل المالكي في المختصر

" وأسقطها الأم مطلقا.." وذلك لما رواه أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم)) فإذا كانت الأم دونها فلا شيء لها لأن كل من يدلي بوارث يسقط بوجوده إلا الإخوة للأم.

وعلى ذلك فإن كان الميت المذكور ليس له من الورثة غير ما ذكر فإن أمه ترث ماله كله فلها الثلث بالفرض والباقي ترثه بالردّ.

ويستحب لها أن ترزق جدته، ومن لم يكن له نصيب من التركة شيئا

لقوله الله تعالى: { إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً}(النساء:8)

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء