عنوان الفتوى: ولد المرضعة هو أخ لكل من رضع منها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم سؤالي هو امرأة أرضعت ابن أخيها وبنت أخيها الثاني أي هي تعتبر عمة لكل منهما وهذه الرضاعة كانت مع ابنها هو الآخر ف

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

وعليه، فإذا كانت هذه المرأة أرضعت هذا الولد وهذه البنت رضاعا مستوفي الشروط كأن يكون خمس رضعات فما فوق، وفي مدة الحولين فإنهما بذلك يصيران أخوين فيما بينهما، وأخوين لكل من رضع من تلك المرأة، وبالتالي، لا يجوز للولد أن يتزوج من بنت عمه هذه لأنها صارت أخته من الرضاع.

أما إن كان الرضاع غير كامل الشروط فلا مانع.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها