عنوان الفتوى: انكشاف ضفيرة المرأة بغير عمد لا يبطل صلاتها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنت سألت من قبل عن الحكم في الصلاة التي قد تكتشف المرأة بعد أدائها ظهور ضفيرة شعرها وهل تجب إعادة الصلاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فانكشاف شيء من ضفير المرأة في الصلاة دون علم منها لا يبطل صلاتها، لأن الضفيرة ليست من العورة المغلظة، قال صاحب "زاد المستقنع" وهو حنبلي: ومن انكشف بعض عورته أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد.

قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" عند شرحه لهذا الكلام: إذا كان أ-ي كشف العورة غير- عمد وكان يسيرا فالصلاة لا تبطل. انتهى. ثم قال رحمه الله: ثانيا: إذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قليل، فظاهر كلام المؤلف أنها تبطل، والصحيح أنها لا تبطل. انتهى.

فالحاصل أن من انكشف طرف ضفيرتها في الصلاة بغير عمد لا تبطل صلاتها ولا إعادة عليها.

والله أعلم.

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أخل ببعض شروط الصلاة جهلا
حكم الصلاة جالسا في السيارة في بلد كافر
فتوى ابن تيمية وابن عثيمين فيمن ترك شرطا من شروط الصلاة جهلا
صلاة من لا يميز الأركان والشروط
العجز عن الإتيان ببعض شروط وأركان الصلاة لا يعني عدم نهي مؤديها عن المنكر
مذهب ابن تيمية فيمن ترك شرطا أو ركنا من الصلاة ناسيا
مذهب ابن تيمية في صلاة من ترك شرطا أو ركنا جاهلا