عنوان الفتوى: حكم صنع وبيع ملابس النساء المزينة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز تزيين ملابس النساء إذا لم نكن نعلم هل سترتديها متبرجة أو محجبة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من شروط الحجاب الشرعي أن يكون غير زينة في نفسه؛ إذ ذلك على خلاف المقصود من الحجاب، وعليه لا يجوز للخياط ونحوه أن يصنع أحجبة مزينة، فإن فعل كان معينا لمن تلبسه وتخرج به من بيتها في الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}

أما الألبسة التي تلبس في البيت أو تحت الحجاب فلا مانع من تزيينها وتقصيرها ونحو ذلك، ما لم يعلم يقينا أو يغلب على ظنه أن من تشتريها ستلبسها أمام الأجانب، أو تخرج من بيتها متبرجة بها، عند ذلك لا يجوز له أن يبيع لها للمعنى المتقدم في الإعانة على المنكور وراجع للفائدة الفتوى رقم: 7278 والفتوى رقم: 10181.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم شراء خاتم الماس عليه ذهب
مَن طلب مِن آخر شراء سيارة من بنك ربوي ثم اشتراها منه
هل يجوز شراء منتجات مباحة من موقع يسيء للإسلام؟
حكم بيع السلعة على الذي اشتريت منه في الأول
بيع الآثار
بيع الثياب الطويلة للصبي
استلام الوكيل للبضاعة يقوم مقام المشتري