عنوان الفتوى: المراد بالحرقوص وحكمه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

حكم الحرقوص الرجاء أفيدوني و بالله عليكم لا تحيلوني على سؤال قد سبقت الإجابة عنه، و أريد إجابة واضحة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان المراد بالحرقوص ما يسمى عند بعض الناس بالوشم المؤقت الذي ينقش على الجلد ثم يزول فإنه جائز، ولا يدخل في حكم الوشم الملعونة من فعلته. وإن كان المراد با لحرقوص دويبة مثل القراد أو البرغوث أو من صغار الجعلان، فإن الجمهور على حرمة أكلها لأنها مما يستقذر وقد حرم الله الخبائث وأحل الطيبات.

فقال: يَسْأَلونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ {المائدة: 4} وفي الآية الأخرى: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ {لأعراف: 157}.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الصلع... نظرة واقعية
الفرق بين مصنف الكتاب ومحققه
هل خلق الله حيوانات بعد خلق الإنسان؟
الذكاء الصناعي لا يقارن بخلق الله
استدارة الفلك وكروية أجرام الكون والجهات الحقيقية
هل يمكن التنقل عبر المكان، أو الوصول إلى آخر مكان في الكون؟
هل يمكن صنع رجل آلي يفكر ويمتلك إدراكًا؟