عنوان الفتوى: لا تجوز مخالفة مخطط البناء المترتب عليها إلحاق الضرر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود أن ترشدونني في المسألة التالية:بناء مسجد دون إحترام مقاييس البناء الذي ينجر عنه إلحاق الضرر بالغير( في مخطط البناء المرخص به يوجد مسافة 10 أمتار بين واجهة مسكني والمسجد، اللجنةالمكلفة بأشغال البناء قررت ترك 04 أمتار وهذا ما يسبب لي ضررا). لهذا أحبذ أن تنصفونني

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت مقاييس بناء هذا المسجد قد وضعتها لجنة مفوضة من قبل الدولة وراعت فيها مصلحة الناس وعدم ظلمهم فلا يجوز للجنة المشرفة على بناء المسجد مخالفتها، لأن الأصل بأن يلتزم المسلم بالقوانين التي لا تخالف الشريعة وتحقق مصالح الناس، ولا سيما إذا ترتب على تلك المخالفة إلحاق الضرر بالآخرين أو بالنفس. فقد قال تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب: 58}. وهذا عام في كل ما فيه إيذاء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط