عنوان الفتوى: حكم التطوع بالطواف بأقل من سبعة أشواط

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسأل عن طواف التطوع إذا كان أقل من سبع أشواط دون قصد ومن غير علم وأنا أول مرة أقيم فيها عمرة وأحببت أن أطوف التطوع وهذا محدث؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيستحب إتمام طواف التطوع سبعة أشواط حتى يحصل للطائف أجر طوافه، ولا يجب ذلك، ولكن لو قطعه لغير عذر فلا ثواب له فيما فعل، ولا تجب الموالاة بين أشواطه أيضاً على الراجح من أقوال أهل العلم في المسألتين، ولذا لو تمكنت من إتمام الأشواط فهو الأفضل، وإلا فلا حرج عليك.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من ألم بذنب أثناء حجه فهل يصبح حجا غير مبرور
الرؤية الشرعية في العمرة لأجل الزواج وتخصيص الدعاء فيها لذلك
عدم الرؤية المذكورة في السؤال لا أثر لها على صحة الحج
حكم حج من لم يكمل قضاء فوائت الصلاة، وكم يلزمه أن يقضي من الصلوات في اليوم؟
وجود الوشم على الكتف الأيمن لا يمنع الاضطباع
حكم التحلل من الإحرام بالأخذ من بعض الشعر
حكم من حج واعتمر وشك أنه طاف غير متوضئ وقصر من بعض رأسه