عنوان الفتوى: حكم قتل فأر أثناء الوقوف بعرفة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ماهو حكم من قتل فأرا أثناء وقوفه في عرفة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الشارع قد أباح للمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس، كالحية والعقرب، والفأرة، والغراب، والكلب العقور، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول لله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. أخرجه البخاري ومسلم. وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحية والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس فواسق، ونقل المناوي عن الزمخشري أن الفسق هنا بمعنى: الخبث والخروج عن الحرمة، ونقل عن غيره أنها  فواسق بمعنى: خروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب، وكأن فسقها بهذا المعنى كان سببا في جواز قتلها، للإيذاء المترتب عليه، وعليه فلا شيء على من قتل فأرا أثناء وقوفه بعرفة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم عمرة الجنب الذي اغتسل قبل الإحرام ولم ينو رفع الجنابة جهلًا
مسائل في الإحرام ومحظوراته وأنواع الأنساك
من أين يحرم المقيم بمكة إذا عاد إليها ومرّ بأحد المواقيت وهو مريد للحج؟
ماذا يلزم من أحرم من عرفة وأتم حجه؟
مسائل في الإحرام
الإحرام حال الحيض
أثر الردة على الإحرام