عنوان الفتوى: لا تبرأ الذمة برد الدين لغير صاحبه الحي إلا بإذنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

استلفت مبلغا من المال (ما يعادل500 دولارا أمريكيا تقريبا)، وذلك من صاحب العمل الذي كنت أعمل معه في عام 2001م، بعد ذلك تركت العمل معه بحسن نيةالآن أريد أن أسدد له المبلغ ولكنني لا أستطيع بسبب سفره خارج السودان لمشاكل مالية، هل أرد المبلغ لزوجته أم لوالدته بدون استشارته أم ماذا أفعل؟وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب رد الدين لصاحبه الحي، أو لورثته إن كان ميتا، ولا تبرأ ذمتك بدفع هذا الدين إلى زوجته أو والدته أو غيرهما ما دام حيا إلا بإذن منه، وعليك أن تسأل زوجته أو أقاربه عن عنوانه في الخارج وترسل له رسالة، أو تتصل به عن طريق الهاتف، أو غير ذلك من وسائل الاتصال، وهي كثيرة ومتيسرة، ثم تستأذن منه في دفع هذا الدين إلى من يريد، أو تحويله له إلى الخارج، ولك أن تخصم قيمة التحويل من المبلغ. قال الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: ولا يلزم المقترض الدفع في غير مكان الإقراض إلا إذا لم يكن لحمله مؤونة، أو له مؤونة وتحملها المقرض.ا.هـ.

والله أعلم.  

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة