عنوان الفتوى: حكم ارتداء الرجل البدلة والقميص

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إخواني في الدين قبل ذلك سالت سؤالاً عن لبس البدل والبنطال والقميص عامة ولم تفيدوني بشيء وأرسلتم لي أحاديث أنا أعرفها لكن لا أفهمها، أريد المفروض علي أو على أي مسلم فقط؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ارتداء البدلة والبنطلون والقميص القصير لا حرج فيه إذا كان ساتراً للعورة بغير تحديد، مع مراعاة عدم الإسبال في البنطلون، وراجع الفتوى رقم: 11164، الفتوى رقم: 16909.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
فتاوى في الضوابط الشرعية للباس الرجل
ماهية التشبه باللباس المنهي عنه
لبس وفعل كل ما فيه تشبه بالنساء لا يجوز
هل يأثم الرجل الجميل الذي تفتن به النساء إذا تجمَّل؟
تعريف الإسبال وحكم من ينزل ثوبه عن الكعبين عند الانحناء
حكم ثوب الخز والمطرز بالحرير وثوب الحرير إذا لم يباشر الجسد عند المالكية
هل الطيلسان هو الغترة؟ وما حكم لبسهما؟