عنوان الفتوى: ليس للأب في مهر ابنته حق

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الصداق والمهر من حقي أم من حق ابنتي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمهر حق خالص للمرأة لقوله تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً { النساء: 4}. ولا فرق في ذلك بين المهر المعجل أو المؤجل.

وليس للأب منه شيء، وقد سئل عكرمة رحمه الله عما يأخذه الأب، فقال كما في المصنف: إن كان هو الذي ُينكَح فهو له. انتهى. وفي كلامه رحمه الله زجر شديد عن ذلك.

لكن هل لأبي البنت أن يشترط على الزوج دفع شيء له؟ فيه خلاف سبق بيانه في الفتاوى التالية: 21375 و 32759. فلتراجع.

والله أعلم.   

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم تصرف الزوج ببيع ذهب الشبكة
كيف يرد مهر الزوجة عند تغير قيمة العملة؟
مهر زوجتك هو الشقة
هل يصح النكاح بإسقاط المهر قبل العقد؟
الشرط في المهر كونه متمولًا
هل تستحق المرأة المهر المؤجل إذا طُلّقت عن طريق المحكمة؟
أحكام من انتزع ذهب زوجته بغير رضاها