عنوان الفتوى: لا فرق في الحكم بين الزنا بالمسلمة والكافرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تعرفت على فتاة أوروبية ليس لها دين على الإطلاق وجاءت لتعيش معي في بلدي فهل يحل لي معاشرتها جنسياً بدون زواج لأنها كافرة وليست كتابية وهل يمكن لي أن أعتبرها كمملوكة يمين حيث أني أتكفلها مالياً، كما أريد أسباب إن كان حراماً أم حلالاً؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب وتحريمه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ولا فرق في حكمه بين المسلمة والكافرة كتابية كانت أو غير كتابية، لذا فعلى السائل أن يتوب لله تعالى توبة نصوحاً من التعرف على هذه الفتاة بذلك القصد والعيش معها، وليعلم أنه لا فرق ينهما وبين غيرها من النساء في منع الزنا أو مقدماته بها، فليقطع علاقته بهذه المرأة حتى لا ينجر إلى ما هو أكبر وأعظم.

ولا يصح بحال من الأحوال اعتبار هذه المرأة من ملك اليمين، ولأسباب ملك اليمين والتعرف على حكمه أكثر تراجع الفتوى رقم: 6186.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل ينفسخ نكاح الزوجة إذا زنت؟
واجب المتزوج الذي استمتع بامرأة دون إيلاج
هل يستحق الحد من زنى بعد طلاق زوجته؟
أحكام من حدثت بينه وبين فتاة تقدم لها معاشرة جنسية
كفارة المرأة التي كان يأتيها زوجها في دبرها
قبح العلاقات الآثمة والوقاية منها
إثبات الاغتصاب بالوسائل الطبية الحديثة أو آثار المقاومة