عنوان الفتوى: حكم نظارات الزينة.

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيمحكم ارتداء النظارات الشمسية... وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة


فلا حرج في لبس النظارات الشمسية إذا لم يكن فيها ذهب أو لم تكن خاصة بالنساء واللابس رجل أو العكس، أو لم تكن من نوع يختص لبسه عادة بقوم لا خلاق لهم، كطوائف المغنين والمتبرجات من عارضات الأزياء والممثلات، أو نحو ذلك.
والله تعالى أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة