عنوان الفتوى: حكم تخصيص الأب أحد أبنائه بحصة في شركة له

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل يملك شركة مع مجموعة من الأشخاص وهو يمثل طرفا أولا والآخرون يمثلون طرفا ثانيا وهم أكثر من واحد وقام بإنشاء فرع آخر بنفس الطريقة ولكنه جعل أحد أبنائه طرفا أولا مكانه في الفرع الجديد هل لإخوته حق عند الميراث في الفرع الجديد.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الرجل قد وهب لأحد أبنائه حصته في هذا الفرع الجديد، دون مسوغ شرعي، فهذه الهبة لا تجوز، ولا تصح، وعليه أن يفعل واحدا من أمرين فإما أن يعطي باقي أولاده، مثل ما أعطى هذا الولد، وإما أن يسترجع ما وهبه له، وإذا لم يفعل حتى مات دخل نصيبه في هذا الفرع، ضمن الميراث المستحق للورثة. وراجع للتفصيل الفتوى رقم:  6242، والفتوى رقم:  34562، والفتوى رقم: 33348.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها