عنوان الفتوى: المال المدفوع للتوصل إلى حق مشروع لا يعد رشوة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في شركة تعليمية وقد تقدمنا لإحدى الإدارات الحكومية لتدريب موظفيها فإذا بالمسؤول هناك يخبرنا لكي نفوز بالعرض المقدم من الشركة يجب أن نقدم بعض الخدمات منها شراء بعض الأثاث المكتبي لهذه الإدارة أو ان نقوم بطباعة دليل عن نشاط هذه الإدارة أوعمل شبكة كمبيوتر داخل مبنى الإدارة حيث إنه لايوجد تمويل لمثل هذه الأشياء في بنود ميزانية الإدارة وبناء عليه فإن أي شركة تريد أن تفوز بهذا العرض يجب أن تقدم بعضا من هذه الخدمات فهل يعتبر هذا نوع من أنواع الرشوة مع العلم بأن المسؤول هذا أخبرنا بإنه يمكن أن نزيد من قيمة العرض المقدم من طرفنا على أن تكون هذه الزيادة عبارة عن قيمة الأشياء التي سوف نقوم بشرائها للإدارة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرشوة المحرمة هي ما يعطيه الشخص لإبطال حق أو إحقاق باطل، أما ما يعطيه الشخص ليتوصل به إلى حق أو نفع يستحقه لا يتوصل إليه إلا ببذل شيء فهذا لا إثم عليه، وإنما الإثم على الآخذ. وعليه فإذا كنتم ستقومون بشراء بعض الأثاث المكتبي لهذه الإدارة أو طباعة دليل عن نشاط هذه الإدارة أو عمل شبكة كمبيوتر داخل مبنى الإدارة أو نحو ذلك، للتوصل إلى حق مشروع لكم مثل أن تكونوا قد استوفيتم شروط استحقاق تدريب موظفي هذه الإدارة، ثم لا يمكنكم ذلك إلا بشراء بعض الأثاث  للإدارة ونحو ذلك فلا إثم عليكم، وإنما الإثم على هؤلاء المسؤولين الذين يشترطون ذلك، أما إن كنتم ستقومون بعمل هذه الأمور لإسقاط حقوق الشركات الأخرى في الحصول على هذا التدريب، فهذه رشوة محرمة على الآخذ والمعطي لأنها تبطل حقا وتحق باطلا. وسواء فيما تقدم ما إذا قمتم بإضافة قيمة هذه الأشياء إلى قيمة العرض المقدم وما إذا لم تقوموا بذلك.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم دفع رشوة لتجديد ترخيص السيارة
حكم العمولة بسبب الوظيفة
حكم أخذ المهندس نسبة مقابل دلالة المورد على المقاول
دفع مال للإعفاء من الخدمة الوطنية
دفع المال للحصول على وظيفة حكومية
حكم استعمال شخص في غير ما كلف به وإرساله لعمل مقابل أخذ مال منه
ليس من الرشوة