عنوان الفتوى: حكم انضمام امرأة إلى أسرة لتتمكن من الحج

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

والدتي تريد أن تحج بيت الله منذ عدة سنوات ولكن للأسف لم تستطع لظروف مادية ولكن الحمدلله في هذا العام تمكنت من جمع المال لكي تستطيع الحج، أمي عمرها 55 عاما ولكن المشكلة أن والدتي لا تجد محرما أبدا أبي ليس معنا ولا يوجد أحد من الأهل يريد أن يذهب الكل له ظروفه ويوجد أخي ولكن الحج غالي كثير في بلادنا ولا نستطيع جمع المال له لمرافقة أمي، وأمي تتمنى أن تحج، وهي بدأت تكبر في السن وتخاف أنها لا تقدر أن تحج مستقبلا لظروف صحية، خصوصا أنها عندها آلام في الظهر، في بلادنا ممنوع الحج لأي امرأة مهما كان عمرها بدون محرم أبدا، ولكن تمكنا عن طريقة وساطة أن نمكنها من الحج، سؤالي هل يجوز أن تحج بدون محرم وعن طريق أنها بالاسم تنضم إلى أسرة أخرى يعني شبه تزوير لكي تتمكن من الحج لأن القوانين صارمة هل يجوز، أرجو إفادتي مع مراعاة أنه ليس لديها محرم أبدا. ملاحظة: أمي ليست من نفس البلد التي تعيش فيها يعني أهلها ليسوا معها لا تستطيع توفير محرم ما الحل؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاشتراط المحرم في حج المرأة مختلف فيه، وقد فصلنا كلام أهل العلم في ذلك في الفتوى رقم:  14798، وذكرنا أن الراجح عدم اشتراط المحرم لجواز سفر المرأة للحج إذا وجدت رفقة مأمونة. أما مسألة التزوير فالأصل أنها حرام. ولكن إذا كانت هذه السيدة تخشى فوات الفرصة ولم تجد سبيلاً إلا أن تنضم إلى تلك الأسرة، فنرجو أن لا يكون في ذلك حرج عليها نظراً للضرورة وارتكاب أخف المفسدتين. وبشرط أن لا يترتب على ذلك مفسدة أعظم كانتسابها إلى تلك الأسرة انتساباً يضيع بعض الحقوق الواجبة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم منع الزوجة من حج الفريضة لأجل رعاية الأطفال
حكم منع الرجل زوجته غير المدخول بها من الحج
هل يجوز سفر المرأة مع ابن عمها للحج
حكم حج الزوجة مع وجود دين كبير على زوجها
أحكام ذهاب المرأة بدون إذن زوجها للحج والعمرة والمسجد النبوي
حكم الطواف في الطهر المتخلل للحيض
سفر المرأة للحج بغير محرم مع نسوة ثقات