عنوان الفتوى: الاتصال بالأبوين بالهاتف من الصلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا في الأردن وأهلي في فلسطين ما حكم بر الوالدين على الهاتف حيث أنني أتصل كل شهر أو شهرين (زاد أو قل عن ذلك)؟ مع العلم بأن الاتصال مكلف وهل الواجب أن تتصل الأنثى كما هو واجب على الذكر أم الواجب أن تتصل البنت بأهلها أكثر أم هم؟ولكم جزيل الشكر

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أولى الشرع الحنيف صلة الرحم أهمية كبيرة، وحذر من قطعها، وقرن ذلك بالإفساد في الأرض، قال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ {محمد: 22}.

لكن الشارع الحكيم لم يبين مقدار صلة الرحم، ولا جنسها، ولا كيفيتها، بل جعل مرجع ذلك إلى العرف، فما تعارف الناس على أنه صلة فهو صلة، وما تعارفوا عليه أنه قطيعة فهو قطيعة.

واتصالك بوالديك بالهاتف يعد في العرف من الصلة، وتحديد أقل أو أكثر مدة للاتصال يرجع فيه إلى العرف.

وينبغي عدم الاقتصار على الصلة بالهاتف، بل وصلهم بما تقدرين عليه من الزيارة والإعانة بالمال إن كانوا محتاجين، وكنت قادرة على ذلك، فإن كان الاتصال هو الوسيلة الوحيدة الممكنة فلا حرج عليك.

والأدلة الموجبة لصلة الرحم تشمل الذكر والأنثى، ولا يوجد نص يفرق بين الذكر والأنثى في مقدار الصلة، والصلة مطلوبة من الجميع أبناء وآباء، فالأبناء مطلوب منهم صلة الآباء، وكذلك الآباء مطلوب منهم صلة الأبناء، ومدار ذلك كله على العرف في تحديد من يُطلب منه الاتصال أكثر أو أقل.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي