عنوان الفتوى: حكم استيفاء ثمن المبيعات عن طريق الفيزا كارد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا بصدد إنشاء موقع تجاري عبر الإنترنت. سيكون الدفع من قبل المشترين بالكردت كارد فيزا أو غيرها. هل في هذا محظور أو محرم؟ ما هو الحكم الشرعي في هذه الطريقة بالنسبة لي أنا كبائع؟ وهل أعتبر أنا متسببا لهم في ارتكاب محرم ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يجوز لك أن تستوفي ثمن مبيعاتك من المشترين عن طريق الفيزا كارد ولو كانت هذه البطاقة صادرة عن بنوك ربوية وغيرها لأن البائع إنما يستوفي حقه ممن أحاله عليه المشتري، فليس فيه حرج ولا إعانة لهم على الحرام.

وراجع في التجارة عن طريق الانترنت الفتوى رقم: 9864، والفتوى رقم: 14119.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم فتح حساب بائع مع فيزا كريدت كارد، بموقع أمازون
حكم بطاقات الائتمان، وما يُشتَرى بها
انتفاع الوكيل بالتخفيض والنقاط التي تضاف إلى بطاقته الائتمانية
ضوابط جواز استخدام البطاقة الائتمانية في بلاد الغرب
حكم استصدار فيزا المدفوعة مسبقا
شرط جواز الانتفاع بالنقاط التي تعطى على بطاقات الائتمان
التعامل مع بنك إسلامي ولو في معاملة فيها شبهة خير من التعامل مع بنك ربوي