عنوان الفتوى: حكم اقتطاع الحكومة زكاة الفطر من الراتب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم من لم يخرج فطرة رمضان لأن الحكومه قد قطعت من راتبه قيمة الفطرة ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فزكاة الفطر نوع من أنواع الزكاة الواجبة، ومن المعلوم أن الزكاة كغيرها من العبادات الواجبة كالصلاة لا تصح إلا بنية كما في الفتوى رقم: 23506 . وأخذ الإمام لها من غير علم المزكي لا يجزئ لعدم حصول النية التي هي شرط في إجزائها.

ففي فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري في الفقه الشافعي: ولا تكفي نية إمام عن المزكي بلا إذن منه كغيره، إلا عن ممتنع من أدائها فتكفي وتلزمه إقامةً لها مقام نية المزكي. انتهى

وزكاة الفطر باقية في ذمة من لم يؤدها ولو طال الزمن كما في الفتوى رقم: 56372، وإذا كانت الحكومة قد قطعت قيمة الفطرة من راتبه لتتولى توزيعها في مصارفها وحسب الوقت المعتبر شرعاً، وكان ذلك بعلمه وإرادته ونوى بها أداء زكاة الفطر، فإن ذلك يجزئه ولا يلزمه إخراج غيرها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مسائل في زكاة الفطر والتوكيل بإخراجها
المسؤول عن إخراج زكاة الفطر من مال اليتيم
هل تخرج زكاة الفطر من الإعانة التي تمنح للاجئين
حكم التوكيل في إخراج زكاة الفطر في غير بلد المزكي
يعتبر في إخراج زكاة الفطر البلد الذي يتواجد فيه من وجبت عليه
حكم بيع أو إهداء زكاة الفطر
القول بعدم وجوب زكاة الفطر قول ضعيف لا يعتد به