عنوان الفتوى: التوكيل في الخصومة
أعمل محاميا وجاءني أحد الأشخاص لأرفع له دعوى طرد على مستأجر عنده كان قد تأخر عن سداد الإيجار لمدة 10 شهور ورسم نظافة حوالى سنتين فلم يسدد سوى 10شهور إيجار و10شهور نظافة فقمت برفع الدعوى مطالبا إياه بسداد رسم نظافة عن5سنوات وليس سنتين ولم يسدد الخمس سنوات ولا باقي السنتين فحكمت المحكمة بالطرد ولم يستأنف محاميه الحكم في الميعاد بسبب إهماله وقمنا بتنفيذ الحكم بالطرد وأخذت أتعابا في هذه القضية فهل هذه الأتعاب تعتبر حراما لأننا طلبنا أكثر مما هومستحق (مع العلم بأنه لم يسدد حتى باقي حقنا وهو باقي السنتين المستحقة فعلا..حيث إنه لم يسدد سوى 10 شهور فقط نظافة)أي أن المحكمة كانت ستحكم حتما بالطرد حتى ولولم نكن قد طلبنا5سنوات لأنه لم يسدد لا ال5سنوات ولا السنتين ؟أما الشق الثاني من
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتوكيل في الخصومة جائز ولكن بشرط عدم الفجور فيها أو السعي لأخذ ماليس بحق. وفي الحديث: أربع من كن فيه كان منافقا خالصاً- وذكر منها-: إذا خاصم فجر. رواه البخاري. فكان الواجب في حقك أن لا تطالب المستأجر إلا بما هو في ذمته فعلاً لموكلك، وبما أنك لم تحصل على شيء منه أصلاً وكان هو مستحقاً للطرد سواء أكان المطلوب منه أجر سنتين أو أكثر فإن ما تقاضيته من أتعاب في هذه الخصومة يعتبر حلالاً في حقك مع إثم الكذب والمخاصمة في باطل، والذي يلزمك الآن التوبة إلى الله عز وجل من ذلك. وراجع في ضوابط العمل بالمحاماة الفتوى رقم: 1028.
والله أعلم.