عنوان الفتوى: حكم العمل في الإنتاج التلفزيوني

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحكم على هذا العمل تابع لما ينتج من إعلانات وأفلام وبرامج، فإذا كان مشتملاً على المحرمات مثل الصور الخليعة أو الاختلاط المحرم أو الترويج للأفكار الهدامة ونحو ذلك، فلا يجوز، وإذا لم يكن مشتملاً على محرمات جاز، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2}.

وراجع للأهمية الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7896، 21294، 36084.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط