عنوان الفتوى: حكم الزينة غير الملفتة للمرأة أثناء خروجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أسأل عن حكم الزينة غير الملفتة للفتاة أثناء خروجها إلى الجامعة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة المسلمة إظهار زينتها لغير زوجها ومحارمها، قال الله عز وجل: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا...... {النــور:31}.

وقد اختلف أهل العلم في تحديد الظاهر من الزينة المستثنى في الآية الكريمة، فذهب بعضهم إلى أنه الثياب، وذهب بعضهم إلى أنه الوجه والكفان، وذهب آخرون إلى أنه الكحل في العين والخاتم في اليد؛ والراجح من أقوالهم أنه الثياب خاصة وما يظهر منها.

وعلى ذلك؛ فلا يجوز للمسلمة التزين عند الخروج إلى الجامعة أو غيرها من الأماكن العامة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة