عنوان الفتوى: إعطاب السيارة لأخذ مبلغ التأمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أملك سيارة وهذه السيارة مؤمن عليها ولكن التأمين تملكه الدولة، فهنا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتأمين التجاري سواء كان على النفوس أو الممتلكات لا يجوز لما فيه من الغرر والقمار، وقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في حرمة هذا النوع من التأمين، وراجع بعضها تحت الأرقام التالية: 2593 و 3304 و 7394.

فليس للمسلم أن يؤمن على سيارته إلا أن يكون مكرها، كما هو حال بعض الدول التي تجعل التأمين إلزاميا، وراجع بهذا الخصوص الفتوى رقم: 22473، وهناك تعلم أنه لا يحق للمؤمن من مبلغ التأمين إلا بقدر ما دفعه فعلا، فكيف يجوز أن يعمد المؤمن له إلى المؤمن عليه فيفسده عمدا وعدوانا حتى يأخذ مبلغ التأمين، لا ريب أن ذلك حرام لا يجوز، وهو من أكل أموال الناس بالباطل مسلمهم وكافرهم، برهم وفاسقهم.

وكل من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل.

والله أعلم. 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم استبقاء بوليصة تأمين لأجل استرجاع رأس المال
التأمين المحرم والتأمين المشروع
حكم الاشتراك في شركة للتأمين على النفس
حكم أخذ الحق من شركة التأمين
انتفاع الموظف بالتأمين الذي يدفعه صاحب العمل من أجله
لديها تأمين طبي وكتب لها الطبيب دواء مصنف للتجميل
حكم التأمين الجماعي للوفاة وانتفاع الورثة به