عنوان الفتوى: كراهة طلب المرأة الطلاق بسبب زواج زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي صديق على خلق بشهادة الجميع أولهم زوجتاه، قام بإخبار زوجته الأولى بنيته في الزواج من امرأة أخرى وتم ذلك بعلمها، وهو مقتدر وبصحة جيدة ولا يقصر في شيء من الحقوق الزوجية لكلا الزوجتين بشهادتيهما، ولكن الزوجة الأولى لم تتقبل فكرة الزواج عليها وتطالب بالطلاق مع أنها تشهد أنه لم يقصر بواجباته الزوجية، فهل يجوز لها الطلاق في هذه الحالة، مع العلم بأنها انفصلت عن زوجها منذ فترة وتعيش عند أهلها، وهي على دين وخلق جيد، ولها قريب غير متزوج يرغب في الزواج بها وأوضح ذلك لذويها، ما الحكم في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطلب المرأة الطلاق بسبب زواج زوجها أمر غير صحيح، وجمهور الفقهاء على كراهته، وقد ذكرنا الحالات التي تطلب فيها الزوجة الطلاق، وحكم كل حالة في الفتوى رقم: 52707.

ولا يجوز لرجل أن يعرض ولا يصرح بأنه سيتزوج بمن هي متزوجة، لأن هذا من إفساد المرأة على زوجها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخبيب المرأة على زوجها، وانظر الفتوى رقم: 7895.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق