عنوان الفتوى: هل للمرأة أن تطلق نفسها من زوجها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز للمرأة المسلمة في حالة غضب مع زوجها أن ترفع يدها إلى الله وتقول: اللهم إني طلقت نفسي منه؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ينبغي لها ذلك، ولا يترتب على قولها: (اللهم إني طلقت نفسي منه) أي شيء، فإن الطلاق ملك الرجل وليس للمرأة أن تطلق نفسها، لكن إذا فوض الرجل تطليقها إليها أو وكلها عليه فله ذلك، وقد سبق هذا الموضوع في الفتوى رقم:9050 فليرجع إليها.
والله أعلم.