عنوان الفتوى: هل للمرأة أن تطلق نفسها من زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة المسلمة في حالة غضب مع زوجها أن ترفع يدها إلى الله وتقول: اللهم إني طلقت نفسي منه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ينبغي لها ذلك، ولا يترتب على قولها: (اللهم إني طلقت نفسي منه) أي شيء، فإن الطلاق ملك الرجل وليس للمرأة أن تطلق نفسها، لكن إذا فوض الرجل تطليقها إليها أو وكلها عليه فله ذلك، وقد سبق هذا الموضوع في الفتوى رقم:9050 فليرجع إليها.

والله أعلم.


 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طلب المرأة من الأجنبي مساعدتها على الطلاق من زوجها الفاسد ليتزوجها
البقاء مع الزوج المدمن الذي يجبر زوجته على مشاهدة الأفلام الإباحية
طلاق المرأة بعد معرفة ماضيها السيء
الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
طلاق الزوج بناء على تنازل المرأة عن حقوقها
هل يقع الطلاق في الأنكحة المختلف في صحتها؟
معنى كنايات الطلاق