عنوان الفتوى: القذف لا يحرم المرأة على زوجها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل قذف زوجته بالزنا، ثم طلقها، ثم طلب منها أن تحلف اليمين على براءتها فأقسمت على ذلك، وذهبت إلى بيت أبيها، في اليوم التالي ندم الرجل على ما بدر منه، فطلب من أهلها إرجاعها إليه، فذهبوا إلى إمام مسجد قريتهم وطلبوا منه الفتوى في هذا الموضوع، فأفتى بإرجاع الزوجة إلى زوجها فرجعت . هل هذه الرجعة صحيحة ؟ أم أن الزوجة تحرم على زوجها لأنه قذفها بالزنا ؟ مع العلم بان الملاعنة لم تتم بين الزوجين ولم يعرض الموضوع على قاض . أفتونا أثابكم الله

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقذف المسلم كبيرة من كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله،  إلى قوله وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات   رواه  مسلم ، وانظر حكم القذف وعقوبته في الفتوى رقم

17640

 إلا أنه لا يحرم على الزوج مراجعة زوجته التي قام بقذفها ، وليس القذف محرما للمرأة على زوجها مالم يقع لعان بينهما ، وعليه فهذه الرجعة صحيحة

والله أعلم

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
قال لزوجته: "بنت زنا" فطلبت الطلاق
الاتهام بالفاحشة من غير بينة ظاهرة من كبائر الذنوب
أحكام من قال لرجل: إنه عمل عمل قوم لوط
هل شك الزوج في كون حمل زوجته منه وسؤاله كيف حملت يعد قذفا أو نفيا للولد
حكم قذف الكافر والمسلم الزاني
التوبة من قذف المحصنات
كتابة القذف أو تخيله هل يأخذ حكم القذف؟