عنوان الفتوى: تمكين الموهوب له من التصرف يعد قبضا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي مرتبط بالفتوى رقم 58686كما ورد ب

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر أن الواهب قد مكن أخاه رحمه الله من التصرف في تلك العقارات ويدل عليه ورقة التنازل المذكورة في السؤال وهذا يعد قبضاً حكماً، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (55/4/6) وقد جاء فيه: قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد، أو الكيل والوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتباراً وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً.

وعلى هذا فيمكن القول إن من ورثتموه قد حاز الهبة التي وهبها له أخوه، وليس من حق الأخ أن يطالبكم بشيء من تلك العقارات؛ لأن الهبة قد تمت بحوز أخيه لها ولا يجوز له الرجوع فيها؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. متفق عليه من حديث ابن عباس، وراجع الفتوى رقم: 13302، والفتوى رقم: 11760، والفتوى رقم: 6797.

لكن لو أعطيتموه شيئاً مما ورثتموه مراعاة لصلة الرحم ومراعاة لتدهور حاله كما أشرتم إليه في سؤالكم السابق- لو فعلتم ذلك- لكان حسنا على أن يكون من نصيب كل وارث بالغ راشد أجازه.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها