عنوان الفتوى: لا يرث الأب الكافر من الدية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة قامت بعملية الإجهاض، لمن تدفع الدية إن كان زوجها كافرا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لمسلمة أن تبقى في عصمة كافر، وقد تقدم بيانه في الفتوى رقم:  20203

وتقدم في الفتوى رقم:  17939 أن دية الجنين هي غرة تسلم لورثة الجنين، ولا ترث منها الأم لأنها قاتلة، والقاتل لا يرث قتيله.

 ومحل وجوب الدية ما لم يعف الورثة، فإن عفوا أسقطت الدية، ولا يرث الأب الكافر من الدية لأن اختلاف الدين من موانع الميراث، وإنما تدفع لبقية الورثة إن وجدوا، فإن لم يوجد ورثة له من ذي فرض ولا عصبة فيدفع المبلغ إلى أرحامه، فإن لم يك له أرحام صرف هذا المبلغ في مصالح المسلمين العامة، ومن هذه المصالح الصدقة على الفقراء والمساكين، وراجع الفتوى رقم:19739.

والله أعلم

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء