عنوان الفتوى: تعيين من ليس كفؤا للعمل خيانة للأمانة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤال موجه إلى لجنة الفتوى ونص

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما قام به هذا الشخص من تزوير شهادة بحفظ نصف القرآن الكريم أمر محرم، وعمله بموجب هذه الشهادة في هذه الوظيفة أمر محرم هو الآخر، ولا يجوز للمسؤول على هذه الوظائف أن يحابي فيها أحدا؛ بل عليه أن يعين فيها من هو أهل لها، فإن عين فيها من ليس أهلا لها مع وجود من هو أهل فقد خان الأمانة، والله تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال: 27}. وفي الحديث: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. رواه البخاري.

وإذا كان الأمر كذلك فلجماعة المسجد أن يطالبوا المسؤولين بتعيين إمام ومؤذن لمسجدهم تتوفر فيهما الشروط التي جعلت شرطا لمن يتولى هذه الوظيفة إن كانت شروطا شرعية.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
أحكام أخذ الموظف من مال الشركة بنية السداد، وإيقاف حقوقه لغاية سداد الدين
حكم مطالبة الأبوين بالأمانة المالية
وجوب رد المبلغ الذي أخذ من الخادمة حيث ردته الشركة
الساكن في منزل لا يعلم صاحبه هل يحل له تأجيره؟
إيداع المال المودع في حساب التجارة
أودع عند غيره مبلغًا فأضاعه فما الحكم؟
حكم نقل الوديعة والتوكيل في نقلها