عنوان الفتوى: المساعدة على المعصية وفعل المحرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز شراء أمواس حلاقة لشخص، وأنا أعلم أنه سيستخدمها في حلاقة لحيته، وماذا لو كان هذا الشخص والدي, وهو قد يجد جهداً لكبر سنة ومرضه إذا ذهب لشراء الأمواس بنفسه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم أن يساعد أحداً على معصية وفعل محرم، فهذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله تعالى عنه حيث قال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

ولو كان هذا الشخص والدا أو شخصاً كبيراً فلتساعده بكلمة طيبة ونصيحة مفيدة تبين له فيها أن حلق اللحية لا يجوز ويكون ذلك بأسلوب ودي وهادئ، وتنبيهه أن مساعدته وخدمته بالمعصية تعاون على الإثم والعدوان.

والمسلم لا يطلب رضى المخلوقين بسخط الخالق، قال الله تعالى: وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ {التوبة:62}، وطاعة الوالدين واجبة فيما أحل الله تعالى ولا تجوز طاعتهما في الحرام، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 37206.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الخوف من عدم قبول الأعمال وحكم الترويح عن النفس باللعب
تعريف الغيبة وما يجب على من سمعها في المجلس
على المرء مجاهدة المشاعر السلبية والسعي للتخلص منها
دعاء لصرف الأشرار
الإصرار على المعاصي اتّكالًا على عفو الله طريق المخذولين
ثواب من يشتهي المعصية ولا يعمل بها
ركن التوبة الأعظم هو الندم