عنوان الفتوى: جهل الطبيب يستوجب الضمان والإثم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل طبيبا مقيما في أحد المشافي وقد اشتركت في إجراء عمل جراحي لإنسان ما واحتاج هذا الإنسان إلى العناية المشددة بعد الانتهاء من إجراء العملية لسوء حالته العامة وعدم صحوة من التخدير وقد بقيت معه في غرفة العناية لمساعدة الأطباء هناك ولتزويدهم بما يحتاجون إليه من معلومات حول المريض وسوابقه وقد ارتكبت خطأ عن جهل في تدبير المريض ربما كان من أسباب وفاته بعد قضاء الله بذلك ما الذي يتوجب علي القيام به في هذه الحالة أأخبر أهله بالذي فعلت وهل علي دية وكيف يمكنني دفعها دون إعلام أهله بالأمر أفيدونا بأقصى سرعة؟ والله المستعان.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت فعلت ما يرجح كونه سببا في وفاة المريض، وكان ذلك ناتجاً عن جهل منك، فإن عليك التوبة إلى الله تعالى والتقرب إليه بما استطعت من النوافل والطاعات... فإن جهل الطبيب يستوجب الضمان والإثم إذا أتلف عضوا أو نفسا بفعله أو وصف دوائه إذ لا يجوز له الإقدام على العلاج مع الجهل.

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. وفي رواية: من تطبب ولم يكن بالطب معروفاً فهو ضامن. رواه أبو داود والحاكم.

ولهذا فإن عليك دية الميت المذكور تدفعها مع عاقلتك لأهل الميت، وإذا لم تستطع دفع الدية لأهله مباشرة أو خشيت أن يترتب على ذلك أضرار فبإمكانك أن توصلها إليهم بوضعها في حساب أحدهم وتحتال على إخبارهم عبر وسائل الاتصال المختلفة بأن ما في حساب فلان دية فلان الذي مات في المستشفى، أو ما أشبه ذلك حتى توصل الحق إلى أهله، وللمزيد من التفصيل حول ضمان الطبيب وعدمه وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5178، 24372، 55184.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أذن لزوجته في إجهاض جنينها بسبب تهديدها بقتل نفسها
مذاهب العلماء فيمن يتحمل دية قتل الخطأ
حكم اللجوء للمحاكم عند الاختلاف في مقدار دية القتل الخطأ
مذاهب الفقهاء في دية المرأة فيما دون النفس
مقدار دية الحر الذكر المسلم على أهل الشاء
إذا صدمت سيارة إنسانًا فرمته إلى الجانب الآخر وصدمته أخرى فمات
حكم من أجبرت زوجها على تناول منشط جنشي فمات بعد فترة