عنوان الفتوى: الصلاة المنسية وقتها حين تذكرها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا قام الشخص بجمع صلاتين (الظهر والعصر) ولا أقصد هنا صلاة الجمع في السفر، بل أعني كأن نسيها هل له أن لا يكرر الجمع بين الصلاتين مرة أخرى إلا بعد مرور خمسة عشر يوما أو في ذلك مدة محددة، وهل ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أو عن بعض الآثار؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على من نسي صلاة أن يصليها فور تذكرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 1558.

وعليه؛ فإذا نسي صلاة الظهر -مثلاً- وتذكرها عند أول وقت العصر، فإنه يصليها ثم يصلي العصر، ولا يسمى ذلك جمعا، لأن هذا هو وقتها الشرعي، وفيما لو تذكرها بعد صلاة العصر، فيجب عليه أن يصليها فور تذكرها، ولا ينتظر صلاة المغرب ليصليها معها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.

وأما تحديد ذلك بمدة معينة، فلم يرد فيه شيء حسب علمنا، وأما الجمع الشرعي فإنه يجوز متى ما وجد سببه مثل: السفر والمطر والخوف والمرض، على تفصيل في مواطنه وأسبابه، ولا ارتباط له بمدة محددة.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أخل ببعض شروط الصلاة جهلا
حكم الصلاة جالسا في السيارة في بلد كافر
فتوى ابن تيمية وابن عثيمين فيمن ترك شرطا من شروط الصلاة جهلا
صلاة من لا يميز الأركان والشروط
العجز عن الإتيان ببعض شروط وأركان الصلاة لا يعني عدم نهي مؤديها عن المنكر
مذهب ابن تيمية فيمن ترك شرطا أو ركنا من الصلاة ناسيا
مذهب ابن تيمية في صلاة من ترك شرطا أو ركنا جاهلا