عنوان الفتوى: عملية رتق البكارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بسم الله الرحمن الرحيم السادة الكرام في قسم الإفتاء في الشبكة الإسلامية وفقكم الله لكل خير ,ورفع قدركم في الدنيا والآخرة . إخوتي الكرام أنا أحد المستفيدين من موقعكم المبارك,وخاصة قسم الفتوى, ومن خلال اطلاعي على فتاوى رتق البكارة فقد ورد في الإجابات أن من أسباب التحريم أن الرتق يحصل به النظر إلى العورة المغلظة , وقال المفتي إن هذا لا يجوز إلا للضرورة الملجئة, وهنا لأخيكم نظرة حول المسألة وهي أن النظر إلى العورات سواء مخففة أو مغلظة من المحرم تحريم الوسائل , وما كان محرماً تحريم وسائل فإنه يجوز للحاجة, بخلاف ما كان محرما تحريم مقاصد فإنه تبيحه الضرورة فقط . هذا حسب علمي أرجو منكم النظر وإفادتي. وفقكم الله لكل خير, وسدد خطاكم. أخوكم / أبو عبد الله

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فراجع الفتوى رقم: 49021.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
شرط جواز عملية التحويل الجنسي
حكم إجراء المرأة جراحة توسيع لعدم تمكن الزوج من الوطء
أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها
محل جواز تحويل الجنس
محاذير تحويل الجنس
عملية ربط الرحم لمن تتضرر من بقية وسائل منع الحمل
حكم إجراء عملية في الأنف قد تؤدي إلى تغييرٍ في شكله