عنوان الفتوى: التعامل مع مكتب تخليص البضائع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا تاجر أستورد الملابس وأتعامل مع الجمارك عن طريق مكتب يأخذ على البضاعة سعراً محدداً وأستلم منه ذلك في المخزن حتى أتفادى دفع الرشوة في الجمارك والذي هو بؤرة فساد ولا أستطيع التعامل معهم، فهل علي إثم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع من التعامل مع مكتب لتخليص البضائع المباحة من الجمارك نظير أجرة محددة على عمل معلوم، لأن ذلك من باب الإجارة المباحة، أو الوكالة بأجرة، وهي جائزة في الجملة، ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول الجمارك وما ينبغي على المسلم نحوها، راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54824، 45609، 8097.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب شخص من البنك شراء سلعة ثم تفويضه ببيعها
التوبة من تنزيل البرامج والألعاب المحفوظة الحقوق دون إذن أصحابها
الطالب المتخرج هل يلتزم بشرط عدم العمل حتى يستلم شهادته
أهلها يسكنون بيتا تملك نصفه فهل تلزمهم بدفع الضريبة العقارية
لا يجوز أخذ الزيادة إلا بعلم صاحب المطعم
هل يرد المال المسروق بقيمته يوم سرق أم بقيمته وقت السداد؟
حكم الموافقة على شروط البرامج دون قراءتها وهل لذلك أثر على الاستفادة منها؟