عنوان الفتوى: لا يرث أبناء الأخت من خالهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي رجل ولم يتزوج وله أخ وخمس بنات توفت واحدة منهن قبله ولها ولد وبنتان - هل لهم حق في ميراث خالهم المتوفى ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان السائل يقصد أن الشخص توفي عن أخ وخمس أخوات كما يفهم من مضمون آخر السؤال، فالجواب أنه لا حق في الإرث لأبناء الأخت من خالهم لأنهم من ذوي الأرحام، ولا حق لأمهم أيضا من تركة أخيها لأنها توفيت قبله، ومن شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.

وعلى هذا، فتركة الرجل المذكور إذا كان ورثته محصورين فيمن ذكرت، فإنها تخص أخاه وأخواته الذين توفي قبلهم إن كانوا جميعا في درجة واحدة، للذكر ضعف نصيب الأنثى، كما قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ{النساء: 176} ويستحب أن يرزقوا منها أبناء أختهم وأقاربهم قبل القسمة،  كما قال تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (8).

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حرمته أمّه من الميراث فرضي بمبلغ يسير، فما الحكم؟
مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأخوين لأم وأخت لأب
توفي عن زوجة وابن وثلاث بنات
توفي عن أب وأم وجد وعم شقيق وأخت شقيقة ولأب
لا ترث الأخت الشقيقة بوجود الابن
أخذ الزوجة راتب زوجها التقاعدي عن طريق بنك ربوي
توفيت عن أب وأمّ وزوج وأربع بنات وخمسة أبناء