عنوان الفتوى: هل يطعم من صام كفارة ليمين ثم أيسر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من كان عليه كفارة يمين وكفرها بصيام ثلاثة أيام وبعد الصيام بثلاثة أيام قدر على إطعام عشرة مساكين فهل يجزئ الصيام أو أقوم بإطعام عشرة مساكين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن عجز عن كفارة اليمين بواحدة من خصال الكفارة الثلاثة المخير فيها وهي الإعتاق والإطعام والكسوة فصام ثلاثة أيام وأتمها ثم أيسر بعد ذلك فلا يجب عليه أن يعود للتكفير بواحد منها باتفاق العلماء، لأنه قد برئت ذمته من الكفارة بالتكفير بالصوم وهذا واضح جلي قال الله تعالى: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ {المائدة: 89}. واختلف العلماء فيمن شرع في الصوم فقدر على غيره قبل إتمامه قال ابن قدامة في المغني: إذا شرع في الصوم ثم قدر على العتق أو الإطعام أو الكسوة، لم يلزمه الرجوع إليها. روي ذلك عن الحسن وقتادة، وبه قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. وروي عن النخعي والحكم أنه يلزمه الرجوع إلى أحدها، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي؛ لأنه قدر على المبدل قبل إتمام البدل فلزمه الرجوع ثم قال رحمه الله: إن أحب الانتقال إلى الأعلى فله ذلك في قول أكثرهم ولا نعلم خلافا إلا في العبد إذا حنث ثم عتق. اهـ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها