عنوان الفتوى: حكم الحصول على جواز للحج بطريق الرشوة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لأحد أن يذهب إلى العمرة بجواز حصل عليه برشوة أفتونا؟ جزاكم الله خير الجزاء.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحصول على جواز للحج أو العمرة بطريق الرشوة له صورتان:

الأولى: أن يكون ذلك لتحصيل الحق الثابت الذي يمنعه من يقوم عليه إلا بأخذه هذه الرشوة، وهذه الصورة جائزة، والحج به صحيح بلا إثم، وقد نص الفقهاء على جواز دفع أجرة الخفارة لمن طلبها ظلماً في سبيل تأدية الحج، والرشوة هي ما دفع لإحقاق باطل أو إبطال حق، وهذا ليس كذلك.

الثانية: أن يكون في دفع هذه الرشوة اعتداء على حقوق الآخرين بأن يحذف الآخذ اسما ويضع اسما غيره، أو يقدم الدافع على من هو أولى منه استحقاقاً، ففي هذه الحالة لا يجوز له استخراجه بهذه الصورة ولا الحج به لأن فيه تعديا على حقوق الآخرين، ولو قدر أنه حج به فحجه صحيح مع الإثم، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 12334.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم دفع رشوة لتجديد ترخيص السيارة
حكم العمولة بسبب الوظيفة
حكم أخذ المهندس نسبة مقابل دلالة المورد على المقاول
دفع مال للإعفاء من الخدمة الوطنية
دفع المال للحصول على وظيفة حكومية
حكم استعمال شخص في غير ما كلف به وإرساله لعمل مقابل أخذ مال منه
ليس من الرشوة
حكم دفع رشوة لتجديد ترخيص السيارة
حكم العمولة بسبب الوظيفة
حكم أخذ المهندس نسبة مقابل دلالة المورد على المقاول
دفع مال للإعفاء من الخدمة الوطنية
دفع المال للحصول على وظيفة حكومية
حكم استعمال شخص في غير ما كلف به وإرساله لعمل مقابل أخذ مال منه
ليس من الرشوة