عنوان الفتوى: توصيل العصاة إلى أماكن المعاصي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤالي هو: أنني أعمل سائق تاكسي ويتطلب مني ذلك في بعض الوقات أن أوصل بعض الرجال والنساء إلى الأماكن التى تمارس فيها الرذيلة علما أني أعرف أنهم ذاهبون إلى هذه الأماكن فهل أرفض توصيلهم؟ وفي بعض الأوقات يسألني الزبون عن أماكن شرب الخمور فماذا أفعل؟ علما بأني أعرف أنك ستقول لي غير الوردية إلى الصباح ولكن لا أقدر لأنه ليس بيدى بل بيد مدير الشركة ولكن بعض الأشخاص يذهبون في الصباح؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز للمسلم أن يكون عونا ومساعداً للعصاة على ارتكاب ما حرم الله تعالى بنقلهم إلى أماكن المعصية أو غير ذلك من وسائل المساعدة، فقد قال الله عز وجل: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  {المائدة: 2}.

ولهذا فلا يجوز لك أن تدل العصاة أو تحملهم إلى ما حرم الله تعالى، وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى: 1964.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الدلالة على منتج يستعمل في الحرام والحلال
العمل في موقع فيه قسم للأغاني
العمل في مركز اتصالات شركات التأمين
شروط نشر الإعلانات وكتابة المقالات في المواقع
الاشتغال بالمحاماة بين الحرمة والإباحة
العمل محاسبًا في شركة قد تقترض بالربا
الانتفاع بما يُكسَب من الخياطة إذا اشتريت الخيوط بمال مختلط