عنوان الفتوى: الموت قبل سداد الدين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما رأي فضيلتكم في أخذ قرض من البنك، مبلغ قدره عشرة آلاف دولار أمريكي مع العلم أني أعيش في أمريكا وهذا القرض ليس فيه أي فائدة ربوية لمدة سنة ويزيد، وأنا أريد القرض لكي أستثمره في بلادي مع العلم أنني أستطيع دفع المبلغ خلال السنة وهذا القرض ليس مشروطاً فهل إذا قدر الله وتوفيت ولم أسدد المبلغ هل سيبقى في ذمتي للبنك؟ نرجو منكم الإفادة والتوضيح أكثر وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان القرض كما ذكرت ليس فيه فائدة لا متحتمة ولا مشروطة بتأخير السداد، وهو ما يسمى بغرامة التأخير) فإنه لا حرج عليك في الاستفادة من هذا القرض.

وإذا مات المرء وعليه دين، فإنه يقضى عنه من تركته، وإذا لم يترك شيئاً لسداد الدين فسداد دينه في بيت المال، وإذا لم يكن في بيت المال ما يسدد به عنه أو فسد حال أولياء الأمور فلم ينتظم بيت المال وكان الشخص ينوي السداد فلا شيء عليه إن شاء الله.

وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه، فأنا وليه، ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته، وليس يومئذ دينار ولا درهم. رواه الطبراني في الكبير.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة
دفع مبلغ لصاحب المنزل مقابل تأجيره بأجرة زهيدة ثم رد المبلغ
هل يجب الرد لمن دفع المهر لشخص وهو غير متبرع به؟
حكم من اقترض بعملة على أن يردها لا حقا بعملة أخرى
أخذ جزء من الأرباح الناتجة عن تشغيل القرض
أحكام من مات وعليه ديون
رد القلم بقلمين والثوب بثوبين من الربا
الاقتراض من بنك بضمان مبلغ مستحقات مكافأة نهاية الخدمة