عنوان الفتوى: لا يجوز للرجل لبس الميداليات الذهبية أو تعليقها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم لبس الميداليات الرياضية الذهبية وغيرها في المناسبات الرياضية؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا يجوز للرجل لبس الميداليات الذهبية أو تعليقها أو غيرها من الحلي، لما رواه أحمد وأصحاب السنن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه، وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. صححه الألباني وغيره.

وفي رواية: حل لإناثها.

وقال العلامة خليل المالكي في المختصر مع شرح الدردير: وحرم استعمال ذكر محلى بذهب أو فضة نسجاً كان أو طرازاً أو زراً...

وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين: 27045، 36678. وما أحيل إليه فيهما.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تخفيف الحواجب
علة تحريم تركيب الأظافر الصناعية
وضع المرأة المسكرا
رسم الحاجب لإخفاء عيب
أحكام لبس الرجل ما فيه حديد ونحاس وجلد
الصبغ المؤقت للحواجب بين الحرمة والجواز
نهي النساء عن جعل رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة