عنوان الفتوى: حكم الاشتراك في جمعية للإعانة على الزواج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أود الاستفسار عن حكم ، لقد تم بعون الله في مدينتنا عمل جمعية خيرية لإعانة الشباب على الزواج على أن تكون على النحو التالي أن يلتزم الشاب الذي يرغب في الانضمام لهذه الجمعية بدفع مبلغ رمزي من المرتب .5 دينار وهو أقل من 3% من المرتب ويستفيد من المبلغ المقدم من الجمعية عند قراءة الفاتحة أي عقد القران وبذلك يكون حل لنسبة العزوف عن الزواج، وعلى أن تكون مدة الدفع غير محدودة لمن يرغب بالتصدق بالقيمة الرمزية فما حكم ذلك؟ ولكم الشكر

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في الاشتراك في هذه الجمعية إذا كان الغرض هو التعاون على الزواج لا الاسترباح المالي، وبشرط أن تتوفر الضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 53177، والفتوى رقم: 58490.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم اشتراك الموظف في صندوق الادخار واقتراضه منه
حكم جمعية تعاونية بالشروط المذكورة في السؤال
حكم جمعية الموظفين
حكم الاشتراك في جمعية من أجل الزواج
أحكام وشروط إنشاء صندوق تعاوني والمساهمة فيه وتوزيع أرباحه
التبديل في استحقاق القبض في جمعية الموظفين من خيانة الأمانة
حكم الاشتراك في صندوق يودع فيه الشخص مبلغا يأخذ ضعفيه بعد أجل محدد