عنوان الفتوى: أقوال العلماء في حكم التمييز في الهبة ونحوها بين الزوجات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي زوجتان وأعمل أقصى جهدي في العدل، وهناك مواقف منها إذا كانت إحداهن تحتاج إلى مبلغ مالي لشراء هدايا لعرس أختها فهل يلزمني إعطاء الأخرى نفس المبلغ رغم أنه لا توجد مناسبة لذلك لديها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اتفق الفقهاء على وجوب العدل بين الزوجات في المبيت وما دعت إليه الحاجة من النفقة والكسوة، واختلفوا فيما زاد على النفقة وتوابعها ونحو ذلك من الهدايا على قولين:

 أحدهما: الجواز وعدم التسوية. قال ابن قدامة في المغني: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والسكنى إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية.

والقول الثاني: وجوب التسوية مطلقا، ولا شك أنه طريق الورع، وراجع الفتوى رقم: 11389.

وبناء على قول من يجيز عدم التسوية فيما زاد على الواجب يجوز لك أن تخص زوجتك المذكورة بتلك العطية، وإن أعطيت الأخرى مثلها عند حدوث مناسبة كان ذلك أسلم وللعدل أقرب.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة