عنوان الفتوى: الإنفاق على الزوجة مقدم على نفقة الأم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما الحكم الشرعي لابن يعطي والدته مصروفا شهريا، بحيث إنه يقصر على زوجته ، ولكن منذ فترة بسيطة قطعه عنها مع العلم أن زوجها على قيد الحياة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلهذا الرجل أن يحسن إلى أمه ويعطيها من ماله ما يشاء، وله في ذلك أجر عظيم عند الله تعالى، لأن ذلك يدخل في جملة الإحسان إلى الوالدين الذي أمر الله تعالى به في قوله: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء: 36}

هذا إن استطاع هذا الرجل الجمع بين العطاء لأمه والنفقة الواجبة عليه لزوجته، فإن لم يستطع فحق الزوجة مقدم على الأم وإن احتاجت إلى ذلك، لحديث جابر الذي أخرجه مسلم في صحيحه وفيه: إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. قال صاحب كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع: ويبدأ من لم يفضل عنه ما يكفي جميع من تجب نفقتهم بالإنفاق على نفسه، فإن فضل عنه نفقة واحد فأكثر بدأ بامرأته لأنها واجبة على سبيل المعاوضة فقدمت على المواساة. اهـ.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ما يجوز أخذه من مال الزوج بدون علمه وما لا يجوز
أخذ المرأة من مال زوجها إذا كانت مكفية من أهله
الواجب عند امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وأولاده
أحكام عدم تكسب الزوج وإنفاق المرأة عليه وعلى أولاده
لا يلزم المرأة الإنفاق على بيتها إلا أن تشاء بطيب نفس
مات زوجها وهي مسافرة فمن يتحمل نفقة رجوعها لبلدها؟
كذب المرأة على زوجها في قدر النفقة لتسدد بالباقي دَينها