عنوان الفتوى: عمل العقيقة من غير مال الأب
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز عمل العقيقة من مال غير مال الأب أو من مال أعطي للأب على سبيل الهبة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما ما أعطي للأب من مال على سبيل الهبة، فيجوز عمل العقيقة منه لأنه ماله، ملكه بالهبة، وأما عملها من مال غير الأب، فإما أن يكون بإذن الأب فيجوز أيضاً، وأما أن يكون بغير إذنه ففي إجزائها خلاف سبق بيانه في الفتوى رقم: 15671.
والله أعلم.