عنوان الفتوى: الأجرة الشهرية مقابل الكفالة لا حق للكفيل فيها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم ورحمة الله إني شخص مقدم على فتح مؤسسة واستقدام عمال وتشغيلهم فهل يجوز أن يشتغلوا ويعطيني كل واحد منهم آخر الشهر مثلا :ثلاثمائة ريال علما أنهم راضون بهذا لأنهميحصلون على أكثر من ذلك وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لك أن تأخذ هذه المبالغ من العمال، لما يشتمل عليه هذا التعامل من الغرر المنهي عنه شرعاً، ولأن الجعل الذي جعلوه لك جعل مجهول فلا يعلم كم سيشتغلون؟ شهراً، أم شهوراً، أم سنين، ويجوز لك أن تأخذ منهم جعلاً معلوماً يؤدونه لك مرة واحدة، أو يقسطونه على فترة زمنية. ويجب التنبه إلى ما يشوب مثل هذه الأعمال والعقود من مخالفات شرعية، وسوء تعامل مع الآخرين، وأكل حقوق الناس بالباطل. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
الضمان على المباشر للسرقة
هل على المتاجِر بسيارة اليتامى تكلفة إصلاحها إذا حصل لها حادث؟
أحكام ضمان الأجهزة المسروقة في محل الصيانة أو المتروكة للبيع
حوادث السير بين الضمان وعدمه
ضمان الضرر اللاحق للموكِّل بسبب مخالفة الوكيل
ضمان من أخطأ في إدخال البيانات وترتّب على ذلك مبلغ مالي
عقد الكفالة أو الضمان ليس محلا للكسب والتربح