عنوان الفتوى: الصلاة على المرتد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجوز الصلاة على المرتد أي من يعلن ارتداده عن دين الإسلام؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا تجوز الصلاة على الكافر الأصلي ولا المرتد بإجماع أهل العلم، لقوله تعالى: وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ {التوبة: 84}

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 61369.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم صلاة من ترك ركنا أو شرطا من شروطها جهلا
المعتبر في إبطال الطهارة هو انتقاض الوضوء، لا غلبة الظن بانتقاضه فيما بعد
صلاة الضحى أثناء قيادة السيارة
حكم التردد في قطع الصلاة
هل يلزم الشخص إعادة الصلاة المقضية إن ترك شرطًا من شروطها جهلًا؟
حكم الصلاة مع فقد شرط أو أكثر من شروط صحتها
كيفية الصلاة في الطائرة